حددت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والصادرة فى مارس 2023، شروط منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها متى كان الطالب مقيدًا بهذه الصفة في السجل التجاري، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تقتضى حاجة العمل بها ممارسة إحدى هذه العمليات، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة.
وتمثلت تلك الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية في 4 شروط، جاءت كالتالى:
1- انتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجاري.
2- تجربة المركبة أمام المشتري.
3- تجربة المركبة بعد إصلاحها.
4- انتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها.
وأكدت اللائحة، أنه عند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة في غير الأغراض المذكورة تسحب اللوحات إداريًا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
وفى سياق متصل، أوضحت اللائحة التنفيذية، أن وزير الداخلية المسئول بقرار منه عن وضع نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلي وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفني واللوحات المعدنية التي تحملها، بالإضافة إلى، مواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر في هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون، ويقصد هنا بالحكومة، "رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام".