كتبت- هبة حسام
حدد قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2019، فى المادة 6 منه بالباب الثانى، باب ضمانات الاستثمار وحوافزه، أن للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.
كما يكون من حقه تملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
هذا بالإضافة إلى، ان الدولة تسمح بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الأجنبي بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر، كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.
ونصت المادة أيضًا فى هذا الشأن، على أنه في حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يومًا تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبًا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة.
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات، إبراءً لذمة الشركة تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع، أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.