كتبت ندى سليم
حسم قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 مصير العقار الذى يندرج تحت فئة العقارات الآثرية، فإذا تحقق الجهات المختصة من أن منزلك يندرج تحت هذه الفئة، يترتب على ذلك عند تسجيله عدم جواز هدمه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
وطبقًا لأحكام القانون، فإنه يترتب على ذلك عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أى جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، مع عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار
ونص القانون أيضا على عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
وفي حالة إجرائك كصاحب للعقار أي أعمال ترميم مخالفة للقانون، يقوم المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
وألزم القانون المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.