ندى سليم
نصت المادة الـ55 من قانون التعليم، على عدد من الأهداف التى لابد أن يتم تدشين المدارس الخاصة من أجلها، وذلك لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
1. المعاونة في مجال التعليم الأساس أو الثانوى ( العام والفنى ) وفق الخطط والمناهج.
2. دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.
3. التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
ونص القانون على ضرورة أن تحضع المدارس الخاصة للإشراف من قبل وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات،كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيمالم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
كما لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة المدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها تمرار من وزير التعليم ضمن إطار السياسة القومية للتعليم، كما يتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.