عُرف مصطلح العدة بأنه فترة زوال النكاح السابق والتأكد من براءة رحم المرأة من أى نسب لزوجها السابق، وفرضت العدة من الناحية الشرعية خوفا من تخالط الأنساب.
من جانبها قالت المحامية نهى الجندى، إن "العدة" هى دليل براءة رحم المرأة من أى مولود لزوجها السابق، مستشهدة بالآية الكريمة [ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحَامِهِن ]، وقــوله تعالى [ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ] صدق الله العلى العظيم.
وأضافت الجندى أن هناك حالات للعدة على حسب حالة الفرقة بين الزوجين، فعدة المطلقة غير عدة المتوفى عنها زوجها، كما أن "العدة" تختلف من زوجة لأخرى فعدة الزوجة التى تحيض ليس كعدة الزوجة التى هجرها الطمث لمرض أو لكبر سنها.
وأوضحت الجندى أن العدة أثارت إشكاليات فى تحديد مدتها لذا فقد نص المشرع فى المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن ( لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق )، الأمر الذى معه أقصى مدة تستطيع الزوجة أن تطالب بفرض نفقة عدة لها هى سنة من تاريخ الطلاق.
وعرضت "الجندي" حالات العدة كالتالي:
عدة الزوجة غير المدخول بها:
لا عدة للزوجة الغير المدخول بها مستندة للآية الكريمة فى قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } وترجع الحكمة إلى عدم وجود عدة للزوجة الغير مدخول بها، كون أن العدة فرضت لتأكد من عدم وجود حمل من الزوج السابق، ولما كانت الزوجة فى هذا الطلاق غير مدخولا بها، فليس من المنطق أن تكون حامل من زوجها الذى طلقها لذا فلا عبرة للعدة هنا.
عدة الزوجة الحامل:
تنتهى عدة الزوجة الحامل بوضعها لمولودها، وعليه فإن عدة الزوجة الحامل معلومة ومرتبطة بأن تضع الزوجة مولودها، لذا فعدة الحامل ليست معلومة المدة وتنتهى بانتهاء الحمل، يقول المولى عز وجل [ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ]، فإذا ما كانت هناك زوجة حامل وتوفى عنها زوجها وهى حامل فى الشهر الأول فإن عدتها هى باقى مدة الحمل، وأن طلقت الزوجة وهى فى الشهر التاسع ثم أنجبت مولدها بعد الطلاق بيوم أو أكثر فان عدتها تكون قد أنقضت بوضع مولودها.
عدة الزوجة الحائض:
عدة الزوجة الحائض هى ثلاثة قروء "ثلاث دورات شهرية" فإذا كانت الزوجة من الزوجات التى تحيض فإن طلقها زوجها فعدتها ثلاثة قروء كاملة، لقوله تعالي: { والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } وعلى الزوجة أن تحضر أمام المحكمة لإقرارها بإنتهاء عدتها إذ ما أرادت أثبات طلقها إذا أمتنع الزوج عن أثبات الطلاق، كما أن الحيضة التى تكون فيها الزوجة إذا وقع الطلاق وهى حائض لا تحسب من ضمن مدة العدة فيجب أن تمر بها ثلاث حيضات كاملات.
عدة الزوجة المقطوع عنها الحيض:
جرت الطبيعة البشرية على أن المرأة تحيض مرة واحدة فى الشهر ولما كانت عدة المرأة الحائض ثلاثة قروء، فإنه بالقياس على ذلك فإن عدة المرأة التى لا تحيض هى ثلاثة أشهر سوء أن أنقطع الطمث لكبر السن أو لمشاكل صحية لقول المولى عز وجل [ وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ أن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ ].
عدة المتوفى عنها زوجها:
عدة الزوجة التى توفى عنها زوجها وهى غير حامل وفى هذه الحالة فقد قال تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.
فإن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها هى أربعة أشهر وعشر أيام، ومن الناحية الشرعية لا عبرة هنا إذا كانت الزوجة من ذواتى الحيض من عدمه فعدة المتوفى عنها زوجها هى مائة وثلاثون يوما كاملة.