كتب أحمد حمادة
حدد قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ أبريل عام ٢٠٢٢ تعريفا لمكاتب الاعتماد للمنشأت السياحية والفتدقية.. وجاء تعريفها كالتالى؛
١٥ - مكاتب الاعتماد :الجهات المرخص لها من اللجنة الدائمة بالعمل فى مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المنشآت ، والتى يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص للتأكد من استيفاء المنشأة للشروط والإجراءات المطلوبة قانونًا واللازمة لتشغيلها ، ومنحه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها إلى الوزارة المختصة .