كتب ـ هشام عبد الجليل
أجاز القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.
وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويعمل القانون على تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.