الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:34 م

هل يُعاقب صاحب العمل حال الامتناع عن تشغيل ذوى الهمم؟..القانون يجيب

هل يُعاقب صاحب العمل حال الامتناع عن تشغيل ذوى الهمم؟..القانون يجيب أرشيفية
الأحد، 31 مارس 2024 05:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
أجاز القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ تيوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
 
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
 
الجدير بالذكر أن القانون يستهدف فى المقام الأول دمج ذوى الهمم في المجتمع بصورة كبيرة، وذلك بعض حصولهم على حقوقهم المكتسبة والمنصوص عليها في التشريع، سواء الحق في التعليم، العمل، المسكن، وتأهيل تمهيد الطرق والمسكن لهم، وذلك للتخفيف عنهم في الحركة والتنقلات.
 
ويعمل القانون على ممارسة ذوى القدرات الخاصة الحياة  السياسية، كما تضمن عقوبات لمن يمتنع عن حصولهم على هذه الحقوق، أو الحصول على الحقوق دون وجه حق، وفيما يلى نستعرض العقوبات الوارد بالقانون بشأن امتناع صاحب العمل أو الجهة عن تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

print