الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:15 م

ضوابط وآليات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقا للقانون

ضوابط وآليات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقا للقانون الهيئة القومية للتأمين
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:00 ص
كتبت: سمر سلامة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط وآليات وضمانات تحصيل مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة 132، على أن يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للمادة 133، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة، واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
 
1 - النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
 
2 - ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
 
3 - المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعي.
 
ويراعى بالنسبة للمعاش الشهري أن يكون الخصم في حدود (25%) منه، وفي حالة
 
التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
 
4 - أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
 
5 - الأقساط المستحقة للهيئة.
 
6 - الحالات التي يوافق عليها مجلس الإدارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.
 
 
 
 
 
 

print