قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، حدد تعريف المباني الأثرية، حيث عرفها القانون بإنها المبانى التى سُجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرًا وفقا لأحكام هذا القانون.
وأكد القانون فى مواده، أنه يجوز متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك، أن تقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلًا.
وفى ذات السياق، أوضح القانون، الشروط التى إذا توافرت في أي عقار، اُعتبر هذا العقار أثرًا في تطبيق أحكام هذا القانون، وقد تمثلت تلك الشروط، فى 3 شروط مهمة، هى كالتالى:
1- أن يكون العقار ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
2- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.