وفقًا للقانون رقم 138 لسنة 2021 الخاص بإصدار الصكوك السيادية، هناك عدد من المواصفات والشروط التى حددها القانون لإصدار الصكوك.
تتمثل المواصفات بحسب المادة 3 من القانون، فى التالى:
1- أن تصدر الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- أن تبين مدة الصك.
3- أن تصدر الصكوك بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية.
4- أن تصدر الصكوك عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
فيما حدد القانون عدد من الشروط لإصدار الصكوك السيادية، تمثلت فى، التالى:
1- أن تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.
2- يشترط عند إصدار الصكوك عدم الإخلال بالحق في التعويض في حالتى التعدى أو التقصير.
3- لا يجوز أن تتضمن الصكوك أى من تلك الصيغ نصًا بضمان حصة مالك الصك في الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
4- يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط داخل مصر وخارجها.
5- تسرى على عوائد الصكوك السيادية المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.