السبت، 23 نوفمبر 2024 01:18 ص

5 موارد حددها القانون للصناديق السيادية تعرف عليها

5 موارد حددها القانون للصناديق السيادية تعرف عليها مجلس النواب
الخميس، 25 أبريل 2024 01:00 م
كتب محمد عبد الرازق
تأسس الصندوق السيادي وفق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2018، وهو مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.
 
و حددت المادة 9 من قانون إنشاء صندوق مصرموارده والتى تمثلت فى
 
1-  رأسمال الصندوق و الذى حددته المادة 5 من القانون برأسمال الصندوق المرخص به مائتي مليار جنيه مصري، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
 
2- الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون.
 
3- العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله.
 
4- القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى.
 
5-الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وأشارت المادة 10 من القانون أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية.
 
وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
 
وتبقى الصناديق السيادية أحد الحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، عن طريق جذب رءوس الأموال لتمويل المشروعات وفرص الاستثمار المتاحة، وفتح الباب للمشاركة مع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في تمويل المشروعات في مصر، إلى جانب جذب استثمارات الصناديق السيادية الأخرى في المنطقة إلى مصر، بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية المعوقة للاستثمار.
 
 
 
 
 
 

 


print