الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:37 م

كيف نظم القانون ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها؟

كيف نظم القانون ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها؟ مجلس النواب
الأحد، 28 أبريل 2024 03:00 م

نظم الفصل الأول من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها، حيث نصت المادة 49 علي أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتشترط المادة 50 فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقعا إلكترونيا أو يساهم في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ووفقا للمادة 51 يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

ونصت المادة 53 علي أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.

كما نصت المادة (٥٤) علي أنه يشترط ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.

ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ (٣٥%) على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

وتنص المادة (٥٥) علي أنه يعد المجلس الأعلى نموذجا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن يحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، وذلك طبقا لطلب الترخيص.

وتعين الوسيلة الإعلامية مديرا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسئولا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريا مقيدا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة (٥٧) علي أن تعين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث، يشترط أن يكون متفرغا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.

وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسئولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

 


الأكثر قراءة



print