الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:00 م

لا يجوز لأى شخص طبيعى تملك أكثر من 10% من رأس مال البنك.. اعرف التفاصيل

لا يجوز لأى شخص طبيعى تملك أكثر من 10% من رأس مال البنك.. اعرف التفاصيل البنك المركزى المصرى
الثلاثاء، 30 أبريل 2024 03:00 ص
كتبت سمر سلامة

نظم قانون البنك المركزى شروط تملك المصريين لرؤوس أموال البنوك، حيث نصت المادة 49 على أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر.

 

ووفقا لنص المادة 50 على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك ما يزيد على 5% من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.

 

كما تنص المادة 51 على أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة. ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما.

 

كما تنص المادة 52 على أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة 53 من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه.


print