تنص المادة 241 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
يذكر أن الباب السابع من هذا القانون يتضمن العقوبات المقررة على من يخالف مواد القانون والضوابط المنصوصة به.
كما حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
(ب) وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
(ج) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
(د) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
(هـ) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.