عاقب قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، ولي الأمر الذى يتورط في تغيب نجله عن حضور المدرية بغرامة مالية قدرها 10 جنيهات، والتي تلاحق والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف نجلهأو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع .
وتصدى قانون التعليم لظاهرة التسرب من التعليم، والتي تنتشر في القرى والمحافظات على وجه التحديد، من خلال وضع ضوابط معينة تلزم أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم للمدرسة، وعدم الانقطاع عن التعليم دون عذر وفقا لأحكام هذا القانون، التي تنص على أهمية حق الطفل فى الحصول على التعليم الاساسي.
وناقشت المادة 21 من هذا القانون هذه الإشكالية فقد وضعت إجراءات محددة للتصدى لظاهرة التسرب من التعليم، لعل أهمها إنذار والد الطفل أو ولي أمرة حال تغيبه عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة.
ونص القانون إنه في حالة لم يتسلم ولي الأمر الانذار يتم تسليمه إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره.
وفي حالة تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.