الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:30 ص

القانون يلزم صاحب العمل بتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعامل.. التفاصيل

القانون يلزم صاحب العمل بتوفير أدوات الوقاية الشخصية للعامل.. التفاصيل عمال - صورة تعبيرية
الثلاثاء، 14 مايو 2024 07:00 ص
كتبت إسراء بدر
يأتى قانون العمل المصرى ليحفظ حقوق العامل ويوضح التزاماته تجاه صاحب العمل وفى هذا الإطار نصت المادة 216 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعى تلتزم المنشأة وفروعها، بإجراء ما يلى:
 
1- الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذى يسند إليه.
 
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
 
وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
 
وفى ذات السياق نصت المادة 217 على أنه تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
 
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
 
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
 
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

print