كتبت ندى سليم
باب الأجور أهم القضايا التي تم حسمها بقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، فقد وضع التشريع عدد من الضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، فقد حظر التشريع التمييز في الراتب بين العاملين بسبب اختلاف في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
كما نص القانون على أن تحديد أجر العامل يكون بناءَا على عقد فردي أو اتفاقية عمل جماعي أو بموجب لائحة تنظم العمل داخل المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.
وكفل القانون أيضا حق العمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للانتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.
ومن أهم القواعد والضوابط حول أجر العامل بالقانون، أحقية العامل في الحصول على راتبه بأجر شهرى متى كان الاتفاق على ذلك، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به .