كتبت: سمر سلامة
حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994، شروط الترخيص للأساتذة فى إجازة للتفرغ العلمى داخل الجمهورية أو خارجها، حيث نصت المادة ٨٨ منه ، على أنه يجوز التفرغ، ولكن لمدة سنة واحدة بمرتب، وذلك بعد مضى كل 6 سنوات فى الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص فى الإجازة لأكثر من أستاذ واحد فى كل قسم فى السنة الواحدة.
كما اشترط القانون، ألا يتم الترخيص للإجازة، إلا بعد إقرار المنهج العلمى أو الفنى المسئول عنه المتقدم بطلب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له فى الإجازة أن يتقدم بعد إجازته بتقرير عن الأعمال التى قام بها، بجانب نسخًا من البحوث التى يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
وحدد قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن، أيضًا، أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم، الترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط والأعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص، وذلك لمدة عام قابلة للتجديد لقاء مكافأة إضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الأعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص لبعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات محددة للعمل فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا، ويجوز لرئيس الجامعة أيضًا، بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الكلية والقسم المختص، أن يرخص ليعض أعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى داخل كلياتهم أو جامعاتهم، وذلك فى إطار خطة الجامعة فى البحث العلمى، بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع، على أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقًا للقواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك من حصيلة الوحدات ذات الطابع الخاص، ومن حصيلة الخدمات التى يؤديها للغير، وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجز من بحوث وكيفية الاستفادة بها.