الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:57 م

خلي بالك.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة طبية وفقا للقانون

خلي بالك.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة طبية وفقا للقانون حبس - صورة أرشيفية
الإثنين، 20 مايو 2024 11:00 ص
كتبت إسراء بدر
حدد قانون العقوبات عقوبة من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس.
 
كما نصت المادة 222 من ذات القانون على أنه كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا.
 
وتنتفى جريمة التزوير فى الحالات التالية:
 
1- عدم وقوع أضرار من هذا التزوير.
 
2- عدم علم الشخص بأن الورقة التي يمتلكها مزورة.
 
3- تنازل المدعي صاحب الحق عن القضية.
 
4- عدم تحريك الدعوي الجنائية بشكل مباشر.
 
5- حالة تقديم الدعوي في ورقة عادية وليس محرر رسمي.
 
6- تنازل المدعي عن المحرر اثناء سير الدعوي.
 
7- التقادم.

 


الأكثر قراءة



print