كتبت إسراء بدر
تنص المادة 17 من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
كما تنص المادة 10 على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وتؤكد المادة 12 على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص وتلتزم الشركات بتنفيذها.