كتب محمد السيد الشاذلى
حدد القانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، حالات انتهاء العضوية في النقابة وفي مقدمته إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.
وجاء فى المادة 18 من القانون بأن تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:
أ-الوفاة.
ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون
جـ- إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون
وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوي الشأن طلب تنقية جداول النقابة.