كتب محمد عبد الرازق
اختص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فصلا كاملا من القانون فقط لتنظيم الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الاجازات الرسمية مثل إجازة عيد الأضحى المبارك .
فقرر القانون فى مواده الحق فى الحصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات مرضية وإجازات عارضة، ولكن بشروط نص عليها القانون فى مواده.
ونصت المادة 52 للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.