كتب أحمد عبد الهادي
تختلف حوادث الطرق التي تحدث يوميا، عن بعضها البعض، مما جعلها خطرًا يهدد حياة المواطنين، ودائما ما نجد انتشار تلك الحوادث خلال ايام الأعياد نظرا لازدحام الطرق بالمسافرين، وتنوعت وسائل تلك الحوادث، واختلفت ما بين حوادث قطارات أو حوادث سير على الطرق الرئيسية، وقد حدد قانون العقوبات المصرى عددًا من مواد لحفظ حقوق الضحايا والمدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا.
وقضايا حوادث الطرق والقطارات يتم إحالتهم إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت التى تُدينهم، بتهمة القتل الخطأ والإهمال أو التقصير فى اداء وظيفتهم، وهى الاتهامات التى حددت عقوبتها بنصوص المواد 238 و244 من قانون العقوبات.
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.