كتبت ندى سليم
حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية، إجراءات الحصول على تراخيص المنشآت السياحية، فقد نصت المادة التاسعة على ضرورة أن يتم تقديم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يجاوز 30 يوما عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولاً بصفة مبدئية.
كما ألزم القانون الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالقانون، دون رد بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها .
ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه وتقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب، وفقا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلال مدة لا تجاوز 45 يوما من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.
ونص القانون أنه عند استيفاء طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز 30 يوما، على ان يصدر الترخيص بالمنشأه بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملاً جميع الرسوم المقررة قانونا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة، على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.