الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:04 م

تعرف على الضوابط القانونية لأعضاء مؤسسى جمعيات العمل الأهلى

تعرف على الضوابط القانونية لأعضاء مؤسسى جمعيات العمل الأهلى وزارة التضامن
الثلاثاء، 25 يونيو 2024 11:00 م
كتبت إسراء بدر
نص القانون رقم 149 لسنه 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى في المادة الرابعة على أنه يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحول أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.
 
فيما نصت المادة 5 من ذات القانون على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
 
وتنص المادة 6 على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز للوزير المختص الترخيص لأى من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 

 


الأكثر قراءة



print