الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:04 ص

3 شروط لمنح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%.. اعرف التفاصيل

3 شروط لمنح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5%.. اعرف التفاصيل نقود - صورة أرشيفية
الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:00 م
كتب محمود حسين
 
 
تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفى هذا الصدد، نص القانون على منح الموظف علاوة تشجيعية.
 
 
ووفقا للمادة (38) من قانون الخدمة المدنية، يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:
 
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
 
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
 
3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
 
 
 
 

print