وضع القانون رقم 156 لسنة 2002، بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، موارد محددة للصندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
وحددت المادة 3 من القانون مواردة والتى تتكون من:
1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفى المادة 4 حدد القانون، تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالى:
1- وزير القوى العاملة والهجرة رئيساً.
2- أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
3- أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
4- أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحديد عدد أعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.