الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:24 ص

ضوابط وإجراءات للجمعيات الأهلية حال تمويل المشروعات الصغيرة

ضوابط وإجراءات للجمعيات الأهلية حال تمويل المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة - صورة أرشيفية
الإثنين، 12 أغسطس 2024 09:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
تُعد المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وتحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات فى البرنامج، فى الوقت الذى أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
 
وأجاز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وتختص الهيئة دون غيرها بمنح تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وتعد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الشركات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2099 المشار إليه.
 
وفي جميع الأحوال يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تلقى الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة.

 


print