كتب ـ هشام عبد الجليل
حظر قانون الموارد المائية والرى على أى فرد أو جهة سواء حكومية أو غير حكومية أو أى شخصية اعتبارية أو طبيعية إقامة أى منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية فى الأودية الطبيعية والتى من شأنها تصريف مياه الأمطار والسيول أو تحويلها عن مسارها الطبيعى إلا بترخيص من الوزارة وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعاقب القانون من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
الجدير بالذكر ان اللائحة التنفيذية للقانون تضنت أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية ، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة ، والضوابط والإشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الإلتزام بها.