الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:16 م

القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. اعرف التفاصيل

القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. اعرف التفاصيل المشروعات الصغيرة
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:00 م
كتبت ندى سليم
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على آليات محددة لتمويل المشروعات الصغيرة، فقد تناولت المداة رقم 18 من هذا القانون، ضوابط تمويل المشروع المتعثر وتعريفه بأنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
 
وأكد القانون على ضرورة أن يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وحدد القانون الأولية لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:

 

1-  قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
 
2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
 
3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

الأكثر قراءة



print