تنص اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، علي أن يكون الترخيص المؤقت بتوفيق الأوضاع بمثابة مسوغ فانوني یُعتد به أمام الجهات القضائية لوقف أي دعاوي جنائية مقامة ضد المشروع.
كما يصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة تفيد توفيق أوضاع المشروع بعد استيفائه كافة متطلبات توفيق الأوضاع وإصدار الرخصة النهائية وفقا للمادة 80 من القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات المحددة، أولا - الضوابط، وهي كالتالي:
1.أن يكون المشروع قد حصل على الترخيص النهائي بعد استيفاء اشتراطات توفيق الأوضاع.
2.تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديله .
3.لا تسري أحكام المادة على الدعاوى الجنائية الخاصة بالتهرب الضريبي.
ثانيا - الإجراءات:
1.يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على شهادة توفيق الأوضاع لوحدات تقديم الخدمات
2.مراجعة هدى انطباق شروط وضوابط منح الشهادة.
3.إثبات الطلب في سجل الشهادات.
ووفقا للائحة، يجوز لصاحب المشروع إجراء تعديل على بيانات المشروع في الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بموجب طلب، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الدالة على التعديل، ويشترط في التعديل ألا يكون تعديلا جوهريا على المشروع بحيث يفقده الخصائص الجوهرية التي تم إصدار الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بموجبها، والتي يمكن تحديدها بواسطة وحدات تقديم الخدمات بالجهاز ، وإلا اعتبر طلب ترخيص جديد.