كتب ـ هشام عبد الجليل
اشتراط قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أن يكون الإعلان المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، وأن يكون استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانونًا ، ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الح.
ويكون الإعلان صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار، وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها ، وكذلك في حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان ، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من ثلاث صور:
تحفظ الأولي بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، وتعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة ، وعلي المأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول ، وإذا ارتد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، ويعتبر النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعًا للتقادم.