الجمعة، 25 أكتوبر 2024 03:28 ص

"قانون اللاجئين الجديد".. يُلزم من دخلوا بطرق غير شرعية بتقديم طلب لجوء خلال 45 يومًا

"قانون اللاجئين الجديد".. يُلزم من دخلوا بطرق غير شرعية بتقديم طلب لجوء خلال 45 يومًا لاجئين - أرشيفية
الجمعة، 25 أكتوبر 2024 01:00 ص
كتبت نورا فخرى
ألزم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، والذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة القادمة، كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلي اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يوماً من تاريخ دخوله.
 
ويعاقب مشروع القانون، المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
 
وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجيء" مفادة أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.
 
وعرف مشروع القانون "طالب اللجوء " بأنه كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.

print