نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضى، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة القادمة، الحالات التى لا يكتسب فيها طالب اللجوء وصف لاجيء.
وجاءت المادة (8) لتقضى بأنهلا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
2- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3- إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
4- إذا كان مدرجا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.
وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجيء" مفادة أنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والذى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.
وعرف مشروع القانون "طالب اللجوء" بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.