ألزم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعى، بنظام الدمج للأشخاص ذوى الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها ودرجتها في كافة المراحل التعليمية المختلفة، ولكن يتم ذلك وفقًا لشروط معينة حددها القانون، تتمثل تلك الشروط في 7 عناصر.. كالتالى:
1- قبول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية "حالات الشلل الدماغى، جميع درجات الإعاقة الحركية".
2- قبول جميع درجات الإعاقة البصرية "كف البصر، ضعيف البصر".
3- قبول الأشخاص ذوى الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج على 70 ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعى جهاز قوقعة الأذن.
4- قبول الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 65 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى.
5- يُقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 60 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى بالعام الدراسى الحالي.
6- يُقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 52 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء، وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى بالعام الدراسى الحالي 2026/2027.
7- صعوبات التعلم بأنواعها وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المركزى والتي يصدر بشأنها تقرير طبى من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية.