الجمعة، 25 أكتوبر 2024 07:30 ص

تشريع جديد يحدد آليات طلب اللجوء لمصر.. وأولوية للنساء والأطفال وذوى الاعاقة

تشريع جديد يحدد آليات طلب اللجوء لمصر.. وأولوية للنساء والأطفال وذوى الاعاقة لاجئين - أرشيفية
الجمعة، 25 أكتوبر 2024 05:00 ص
كتبت نورا فخرى

من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، القادمة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومى عليها فى حضور الحكومة.

 

وحدد مشروع القانون آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، حيث يقضى بأت يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، المنشأه بموجب القانون، طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع،أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه

 

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

 

وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

 

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام.

 

وجاء مشروع القانون، ليضع تعريفا واضحا لـ"اللاجيء" مفادة أنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والذى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون.

 

وعرف مشروع القانون "طالب اللجوء" بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل.


print