حدد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، تنظميا متكاملا لإنشاء دور الحضانة المخصصة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة.
ونصت المادة 34 من القانون على أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون:
1- مصري الجنسية كامل الأهلية.
2- لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
4- غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوى.
وحددت المادة 35 من ذات القانون أنه على من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذلك إلـى مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة على النموذج المعد لذلك، وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا.