الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:41 ص

إنشاء مستشفيات واستئجارها.. 5 صلاحيات بقانون التأمين الصحى الشامل

إنشاء مستشفيات واستئجارها.. 5 صلاحيات بقانون التأمين الصحى الشامل مستشفى - أرشيفية
الخميس، 12 ديسمبر 2024 07:00 ص
كتب- محمد عبد الرازق

حدد قانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018 طبقا للمادة 4 منه، أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل”، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا بجميع المحافظات، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر هذه الأموال استثمارا آمنا وفقا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ونصت المادة 23 من القانون بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق وحداتها أو تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون الجهة المسئولة عن التنسيق بينها والتفتيش والرقابة على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.

 

ولهيئة الرعاية في حدود الإستراتيجيات والسياسات والقرارات التي يتخذها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:

 

1- إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع وذلك بعد الدراسات اللازمة للتأكد من الحاجة إليها.


2- استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية.


3- إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.


4- إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.


5- توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين أو التعاقد.

 

بينما حدد القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية في المادة 5 منه أن  يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018  والتى كانت تعطى الحق فى توفير وشراء المستلزمات الطبية لهيئة التامين الصحى بالنص الآتي :

توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ، على أن تتولى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية عمليات الشراء، ولهيئة الرعاية في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955  بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
 


print