الإثنين، 16 ديسمبر 2024 08:28 م

ضوابط إزالة الإعلانات حال تهديدها لسلامة المنتفعين بالطرق أو أو إعاقة المرور

ضوابط إزالة الإعلانات حال تهديدها لسلامة المنتفعين بالطرق أو أو إعاقة المرور اعلانات الطرق
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:00 م
كتبت إيمان على
 
تتضمن القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وضع إعلان أو لافتة وحدد الحالات التى لابد وأن تحصل على ترخيص والمعفاه من ذلك.
 
ويهدف القانون، إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق، وتتضمن القانون ضوابط إزالة إعلان تم دون أحكام هذا القانون بمعاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه ب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وجاء بالقانون ضوابط ذلك :
 
-إزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
 
- وفى حالة عدم الإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته.
 
- ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
 
- لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
 
- أتاح للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإدارى حال انقضاء المدة.
 
- اتاح إزالته إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
 
- وللجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفى هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها فى الإعلان أو اللافتة.
 
 
 

الأكثر قراءة



print