كتبت إيمان علي
أقر قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 و المعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، عقوبات حاسمة تصل إلى السجن المشدد لمواجهة جريمة ختان الإناث.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة ( 242 ) من القانون سالف الذكر، لتقضى بأن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي المنظور حاليا بمجلس النواب، فإنه ينص في المادة 33 منه على أن يتم إيقاف مساعدات الدعم النقدي للأفراد والأسر الخاضعين لأحكام هذا القانون في 4 حالات وهي حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدين بما يخرجهم عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق وإذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على مساعدات الدعم النقدي وإذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بالإدانة في جرائم التسول والاتجار بالبشر وتعريض الطفل للخطر وختان الإناث والزواج المبكر والتحرش والتعدي على الأراضي الزراعية.