الأربعاء، 02 أبريل 2025 12:12 م

اختصاصات المجلس الاستشارى ودوره فى حل المنازعات العمالية وفقا لقانون العمل

اختصاصات المجلس الاستشارى ودوره فى حل المنازعات العمالية وفقا لقانون العمل قانون العمل - صورة أرشيفية
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 09:00 ص
كتبت: سمر سلامة
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مهام واختصاصات المجلس الاستشاري للعمل، ودوره في حل المنازعات العمالية، ونص على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعددًا من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به.
 
ووفقا لقانون العمل، يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
 
(1) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
 
(2) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
 
(3) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
 
(4) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
 
(5) اقتراح الحلول المناسبة لمنازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
 
(6) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة.

موضوعات متعلقة :

"مصر تبني مستقبلا جديدا للاجئين": قانون لجوء الأجانب "قُبله حياة".. يفتح الأفق لفرص اللجوء في العمل والتعليم والرعاية الصحية.. حماية قانونية كاملة وضمان حرية التنقل والعيش وحظر الإعادة القسرية لدولة جنسيته

"خطة النواب" تحدد الضريبة على الدخل والتيسيرات للمشروعات حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه

ننشر نص مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال و"الفريلانسر"

4 مبادئ قضائية تتصدى للتعسف في استعمال الشرط الفاسخ.. إعمال الشرط الفاسخ منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله.. وللقاضي الرقابة التامة للتثبُت من انطباق الشروط على عبارة العقد

الشطب مصير مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية حال مخالفة ضوابط العمل الموضوعة

تعرف على تصنيف مشروعات أعمال المنفعة العامة بقانون نزع ملكية العقارات

وزير العمل يُقرر زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من 500 إلى 1000 جنيه


print