الجمعة، 27 ديسمبر 2024 09:46 م

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة إلقاء المخلفات فى الطريق العام فى القانون

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة إلقاء المخلفات فى الطريق العام فى القانون
الجمعة، 27 ديسمبر 2024 05:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل

نص القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة وفقاً لآخر تعديل فى 2020، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو على السكك الحديدية أو فى الأماكن الأثرية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا والمنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.

وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجانى بإزالة آثار الجريمة فى الموعد الذى تحدده.

وإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإدارى على نفقته وتضبط تراخيص قائدى المركبات التى تستعمل فى الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.

ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من:

ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى غير الأماكن المحددة لها.

وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.

ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.


print