الجمعة، 04 أبريل 2025 02:57 م

ضوابط لتمويل المشروعات الصغيرة فى القانون ..اعرف التفاصيل

ضوابط لتمويل المشروعات الصغيرة فى القانون ..اعرف التفاصيل أرشيفية
السبت، 28 ديسمبر 2024 05:00 م
كتب ـ هشام عبد الجليل
 
 
 
 
 
 
ألزم قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشركات الراغبة فى الحصول على تصريح مزاولة نشاط التمويل بالحصول على موافقة الهيئة على الأنشطة والخدمات والمنتجات والأدوات التى تعتزم التعامل بها وأنواع الضمانات المرتبطة بها، كما تلتزم بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل وأسعار الخدمات الأخرى التى تقدمها ومخاطر التعامل التى قد يتعرض لها العملاء والتزاماتهم الحالية والمستقبلية، وذلك وفقًا لقواعد الإفصاح التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
ولا يجوز للشركة فتح فروع لها أو أن تندمج في أو يندمج فيها جهة أخرى أو أن يتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو تحيل محفظتها الائتمانية إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للهيئة وفقًا للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، تلتزم كل شركة مرخص لها بأن تؤدى للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع نصف في الألف من متوسط رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة يحسب ويسدد كل ربع سنة.
 
ويعاقب القانون الشراكات التى لم تلتزم بما سبق كره، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print