الخميس، 02 يناير 2025 06:21 م

لماذا رفض مجلس النواب اقتراحات انتقال النيابة العامة وجوبًا لمحل الواقعة حال التلبس؟

لماذا رفض مجلس النواب اقتراحات انتقال النيابة العامة وجوبًا لمحل الواقعة حال التلبس؟ النيابة العامة
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 09:00 م
كتبت نورا فخرى
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم انتقال مأمور الضبط القضائي والنيابة العامة إلي محل الواقعة في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
 
وتقضي المادة 33  حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شأن الواقعة ومرتكبها.
 
ووفقا للفقرة الثانية، "يجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك".
 
وتأتي الصياغة السابقه، بعد رفض مقترحات برلمانية بحذف عبارة "متى اقتضى الأمر ذلك" من الفقرة الثانية، ليصبح انتقال النيابة العامة وجوبا في حالات التلبس بالجريمة إلي محل الواقعة وليس اختيارا، وذلك في ضوء مقترحات النواب أشرف أبو الفضل، سناء السعيد، أيمن أبو العلا، نادر مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
 
وذهب النواب في تبريرها للحذف العبارة "متى اقتضى ذلك"، إلي أن حالة التلبس تقتضي ذهاب النيابة العامة وجوبا حيث يصبح الأمر من صميم عملها، ولا تترك كسلطة تقديرية لها، وبما يشكل ضمانه عند معاينة مسرح الجريمة وآثارها وأدواتها والتحفظ عليها، ومن ثم كشف الحقيقة، لاسيما وأننا قد نكون أمام جناية.
 
وعلق المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأكيده أن اللجنة الفرعية لم تكن قد وضعت عبارة "متى اقتضى الأمر"، لكن جاءت الإضافة بناء علي طلب ممثل النيابة العامة، باعتبارها لا تلتزم بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة في كل الجرائم ولكن هذا الالتزام قاصر علي الجرائم التي تستدعي ذلك، كما أن النيابة قد تري مباشرة أي إجراء آخر قبل الانتقال للمعاينه، وأن المعاينة هي جزء من إجراءات التحقيق.
 
ومن جانبه، قال وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها علي سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، إنما ضرب المٌشرع أمثلة لها، مثل سماع الشهود، واستجواب المتهم والمعاينه وندب الخبير، وغير ذلك، مما ورد بالنصوص من غير حصر، ويعني لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها في سبيل تحقيق الغرض من إجراء التحقيق في الأصل.
 
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق اتخاذ ما تراه من إجراءات غير منصوص عليها شريطة عدم المساس بالحقوق والحريات العامة ومنها عدم المساس بحرمة المسكن والحياة الخاصة، وذلك ليصل في النهاية إلي أمرين، أولها ما هو التكليف القانوني للواقعة إما "جناية أو جنحة أو مخالفة"، وذلك بناء علي ادله، أما الثاني تحديد إذا كانت الواقعة جريمة فيحدد أيا كان نوعها.
 
وتابع وزير العدل، أن ما يحكم عضو النيابة في ترتيب إجراءات التحقيق هو الخطة التي رسمها في عقله، من حيث حقيقة الواقعة والتصرف فيها، فقد يبدأ بإجراء في قضية ويختلف في آخر، فقد يكون بالأهمية أن ينتقل أولا إلي مكان الواقعة ثم استجواب الشهود، أو إذا رأى ان المعلومات الواردة في شأن الجريمة غير كافية لمعرفة الغرض من المعاينة قد يبدأ بسؤال الشاهد أولا، وقد يكون سؤال المجني عليه في المستشفى الذي شارف علي الوفاة أولي في حالات أخري، لذا يجب أن تكون السلطة التقديرية له في ترتيب  إجراءات التحقيق، للوصول إلي الغرض.
 
وحول مقترح نيابي بتصوير مسرح الجريمة وإثبات حالة الاشخاص، عاد وزير العدل ليؤكد أنه لوكيل النيابة أن يتخذ ما ليس منصوص عليه في القانون بشرط عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، مشيراً إلي أن المعاينة التصويرية أو تمثيل المتهم ليس في الإجراءات النائية لكن تتخذها من جانب النيابة العامة.

 

موضوعات متعلقة :

ادريس: المناقشات حول قانون الاجراءات الجنائية بالبرلمان تعبير عن ممارسة ديمقراطية حقيقية

ننشر نص المواد 31 الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب عليها

انطلاق جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يقر حالات التلبس بالجريمة في قانون الإجراءات الجنائية

النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس.. اعرف التفاصيل

مجلس النواب يقر عدم قبول أى شخص بأماكن الاحتجاز إلا بأمر قضائي مسبب

النواب يقر حق النيابة العامة بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط في حالة التلبس

"النواب" يوافق على حق المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه فى مرحلة الاستدلال

النواب يقر حق النائب العام دخول أماكن إيداع المحبوسين

مجلس النواب يوافق على المادة الخاصة بتفتيش الإنثى بقانون الإجراءات الجنائية

النواب يقر حرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب


الأكثر قراءة



print