الخميس، 02 يناير 2025 03:19 م

قانون الإجراءات الجنائية..

النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس.. اعرف التفاصيل

النواب يقر عدم القبض على المتهم أو تفتيشه أو حبسه إلا فى حالة التلبس.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
الإثنين، 30 ديسمبر 2024 03:00 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (٣٦)  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على انه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه
 
واقترح  النائب عاطف مغاورى بإضافة عقوبة فى نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة  قائلا
 
من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو  دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أى شائبة والنفس البشرية امارة بالسوء
 
 فيما رد النائب ايهاب الطماوى   رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا إن  مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز ان نجرم فى قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات  
 
واقترح النائب رضا غازى  ان يتم النص فى المادة على  التحفظ على مجرمى  الارهاب  
 
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى  قائلا ان  المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز  مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على  على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها  طبعا قانون الإرهاب
 
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى  ان قانون الإجراءات الجنائية  يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات
 
 
 
وأكدت  اللجنة المشتركة  فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق،
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print