السبت، 23 نوفمبر 2024 05:42 ص

مجلس الدولة يرسل اللائحة الجديدة للبرلمان غدا.. جدل حول 5 مواد منها تفرغ الأعضاء للعمل البرلمانى ورفض خضوع مجلس النواب لأى رقابة مالية.. "رسلان": نسبة الـ25% لتكوين الائتلافات مبالغ بها

البرلمان يستلم اللائحة غدا

البرلمان يستلم اللائحة غدا البرلمان يستلم اللائحة غدا
الجمعة، 25 مارس 2016 09:00 م
كتبت هدى أبو بكر
يرسل قسم التشريع بمجلس الدولة غدا السبت، مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس النواب عقب مراجعتها، مرفقا بها تقرير يتضمن ملاحظات القسم على هذه المواد، وذلك تمهيدًا لموافقة البرلمان عليها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون بها.

مجلس الدولة copy

5 مواد بمشروع اللائحة الداخلية هى التى احتلت المساحة الأكبر من النقاشات


وعلم "برلمانى"، أن 5 مواد بمشروع اللائحة الداخلية هى التى احتلت المساحة الأكبر من النقاشات بقسم التشريع بين أعضائه، وهى المواد الأكثر جدلا بين نصوص مشروع اللائحة، على رأسها المادة (178) من مشروع اللائحة، والتى قيدت مجلس الدولة بمدة 30 يوما فى مراجعته لمشروعات القوانين، وإلا يواصل مجلس النواب إجراءاته نحو إقرار مشروعات القوانين.

من جانبه قال المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة حول هذه المادة خلال مؤتمر صحفى عقد قبل أيام قليلة على هامش الاجتماع الأخير للقسم لإنهاء أعمال المراجعة والصياغة لمشروع اللائحة، إن هذه المادة كانت مثار خلاف وجدل كبير فى النقاشات، وكان الاتجاه الأكبر فى هذه النقاشات هو عدم دستورية المادة بسبب تقييد مجلس الدولة بمدة الـ30 يوما للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين.

وأشار "رسلان" إلى أن تأخير مشروعات القوانين بمجلس الدولة فى كثير من الأحيان يكون لأسباب بعيدة عنه، ذلك لأن قسم التشريع يقوم بمخاطبة الجهات المعنية بمشروع القانون، وهنا وفى أوقات كثيرة تتأخر هذه الجهات عن الرد.

يشار إلى أن نص المادة 190 من الدستور لم تقيد مجلس الدولة بأى مواعيد للانتهاء من مراجعة مشروعات القوانين، لذلك تشوب المادة 178 من مشروع اللائحة شبهة عدم الدستورية.

تفرغ الأعضاء للعمل البرلمانى وعودة النواب إلى جهة عملهم بعد انتهاء مدة عضويتهم من المواد الجدلية


وكانت ثانى المواد التى أثارت جدلا أثناء مناقشتها بقسم التشريع وبحسب ما قاله المستشار محمود رسلان، هى تلك المادة المتعلقة بتعيين عضو مجلس النواب، الذى تنتهى مدة عضويته فى الجهة التى ينتمى إليها أو التى كان يعمل بها، وأشار المستشار رسلان إلى أن هذه المادة كانت محل نقاش بين أعضاء القسم.

وهذه المادة تحمل رقم 356 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتنص على "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.

وتسرى هذه الأحكام على غيرهم من الفئات، التى استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والمحافظين ونوابهم.

السيسى copy

كما أشار المستشار رسلان إلى أن المادة المتعلقة بتفرغ النواب للعمل البرلمانى أيضا كانت محل جدل، والتى تنص على أن عضو مجلس النواب الذى يعمل فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ للعضوية ويتقاضى مكافآته فى الجهة التى ينتمى لها، بالإضافة إلى مكافأة العضوية، مؤكدا أن هذه المادة أثير تساؤلات حولها بشأن الأعضاء العاملين فى القطاع الخاص، حيث يوجد تفرقة هنا فى النص بينهم وبين العاملين فى الجهات الحكومية أو القطاع العام.

يشار إلى أن المادة 103 من الدستور تنص على "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون".

النص على عدم خضوع البرلمان لأى رقابة مالية يشوبه عدم الدستورية


المادة ( 410) والخاصة بالشئون المالية لمجلس النواب، والتى نصت على أنها غير خاضعة لأى رقابة من سلطة أخرى، بما يعنى أنه لن يكون للجهاز المركزى للمحاسبات صلاحية مراجعة الشئون المالية للبرلمان، بعكس ما كان متبعا قبل ذلك، وعن هذه المادة قال المستشار محمود رسلان، إنها إحدى المواد التى كانت أيضا مثيرة للجدل ولا يزال النقاش دائرا حولها بقسم التشريع.

محمود رسلان copy

بينما تشير الاحتمالات هنا إلى أن هذه المادة تشوبها عدم الدستورية، لأن الجهاز المركزى للمحاسبات بوصفه الجهة الرقابية الأعلى بالبلاد له سلطة وصلاحية لمراجعة الشئون المالية لجميع الجهات والهيئات ومؤسسات الدولة بموجب الدستور.

وتنص المادة 410 من مشروع اللائحة الداخلية على أن "يتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس"،

نسبة الـ25%ً لتكوين الائتلافات مبالغ فيها.. والبرلمان الفرنسى يمكن 15 عضوا فقط من تشكيل ائتلاف


أما المادة (97) من مشروع اللائحة والمتعلقة بتكوين الائتلافات، وهى المادة الأكثر جدلا على الإطلاق، التى أثارت حالة من الغضب والرفض لها بين أعضاء البرلمان ووصلت إلى انسحاب ما يزيد على 100 نائب من الجلسة بعد إقرارها، فاحتلت أيضا مساحة كبيرة من النقاش داخل قسم التشريع بمجلس الدولة، وكانت من المواد الجدلية، وهنا لا توجد أى مشكلة دستورية بالمادة، لكن الأمر يتعلق بفكرة ترسيخ مبدأ هام وهو مبدأ التعددية الحزبية والسياسية داخل مجلس النواب والتى تقضى عليها هذه المادة بنصها الحالى.

وقال المستشار محمود رسلان عن هذه المادة، إن قسم التشريع بالمجلس اطلع على تجارب الدول الأخرى فى هذا الشأن ليجرى مقارنة بين الوضع فى مصر والبلدان الأخرى، خاصة أن هذه هى التجربة الأولى فى مصر فيما يتعلق بتشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان.

واطلع قسم التشريع فى هذا الشأن على تجارب دول مثل فرنسا والمغرب وتونس وغيرها، ووجد أن نسبة الـ25% والتى تعادل 150 عضوا كشرط لتشكيل الائتلاف فى البرلمان المصرى، هو رقم مبالغ فيه بشدة وليس له أى مثيل فى أى دولة، فعلى سبيل المثال فى فرنسا يمكن تكوين ائتلاف من 15 عضوا فقط بالرغم من أن عدد أعضاء البرلمان الفرنسى قد يزيد عن عدد أعضاء البرلمان المصرى.


print