كتبت- إيمان على
نظم قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، مزاولة نشاط التأمين بكل أنواعه، حيث نص على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وجاء في الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين وهى (تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال)، حيث نصت المادة (9) على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة (10)، لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوتسائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.