نظم قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، مزاولة نشاط التأمين بكل أنواعه، حيث نص على أن تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.
وفي هذا الإطار، نصت المادة (2) من القانون، على أن تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقا للأنواع والفروع التالية:
أولا - تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية:
1- تأمينات الحياة.
2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.
3 - تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل.
4 - تأمين دفعات التقاعد.
5 - عمليات تكوين الأموال.
ثانيا - تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في الفروع الآتية:
1 - التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.
2 - التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3 - التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 - التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5- التأمين التكميلي على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.
6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
7 - التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.
9 - تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.
10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.
11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل.
14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.
ثالثا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة.
رابعا - التأمين متناهي الصغر:
وللهيئة أن ترخص بممارسة أى من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .
ووفقا للمادة (3) يتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولا - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وهى:
- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.
- شركات التأمين الطبي المتخصصة.
- شركات التأمين متناهي الصغر.
- مجمعات التأمين.
- صناديق التأمين الحكومية.
- صناديق التأمين الخاصة.
ثانيا - المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وهى:
- الخبراء الاكتواريون.
- خبراء التأمين الاستشاريون.
- خبراء تقييم الأخطار.
- خبراء معاينة وتقدير الأضرار.
- وسطاء التأمين.
- وسطاء إعادة التأمين.
- عند التداول.
- شركات إدارة برامج التأمين الطبي.
ثالثا - الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، وهى:
- اتحاد شركات التأمين.
- اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين.
- الأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لحكم المادة (122) من هذا القانون.
- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقا المتطلبات السوق، وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
وتناول الفصل الثاني تنظيم نشاط التأمين، حيث نصت المادة (4) على أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين.
وفي ضوء المادة (5): يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
- الشرط الذي يقضى يسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس.
- الشرط الذي يقضى يسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهري بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه.
- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط.
- كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده.
وتنص المادة (6) على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في الأحوال الآتية:
(أ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
(ب) في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
وبحسب المادة (7)، يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.
وتنص المادة (8) على الآتي: لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.
فيما، نظم الفصل الثالث أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين وهى (تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال)، حيث نصت المادة (9) على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة (10)، لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوتسائق أو الأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها.