الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:04 م

فى اليوم العالمى لمناهضة التجارب النووية.. 17 سؤالًا وإجابة عن قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية.. ما المنشآت التى يسرى عليها؟.. فيما تُستخدم الطاقة النووية بمصر؟.. وكيف يضمن التعامل الآمن؟

 فى اليوم العالمى لمناهضة التجارب النووية.. 17 سؤالًا وإجابة عن قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية.. ما المنشآت التى يسرى عليها؟.. فيما تُستخدم الطاقة النووية بمصر؟.. وكيف يضمن التعامل الآمن؟ مناهضة التجارب النووية - أرشيفية
الخميس، 29 أغسطس 2024 09:00 ص
كتب علاء رضوان

منذ 80 سنه تقريبا تم إجراء أول تجربة نووية، وتحديدا في يوليو 1945، حيث كان امتلاك أسلحة نووية هو أحد معايير التطور العلمي أو القوة العسكرية مع اهتمام ضئيل للآثار المدمرة لهذه التجارب على حياة الإنسان، ناهيك عن مخاطر التداعيات النووية الناجمة عن اختبارات الغلاف الجوي، وأظهر لنا الإدراك المؤخر والتاريخ الآثار المروعة والمفجعة للتجارب النووية، خاصة عندما تضعف ظروف المراقبة، وفي ضوء ما وصلت إليه الأسلحة النووية اليوم من قوة وقدرة على التدمير.

 

وبتاريخ الاول من ديسمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، من خلال قرارها 64/35 الذي اتخذ بالإجماع، يوم 29 أغسطس يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية، ويدعو القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتباره من الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.   

 

خخخيييخ

 

29 أغسطس اليوم العالمى لمناهضة التجارب النووية

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على القانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية، الذى أصدرته الدولة المصرية بشأن مواجهة امتلاك أنشطة نووية أو إشعاعية من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها الهدف من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؟ وما هي المنشآت والأنشطة التي يسرى عليها أحكام هذا القانون؟ وماهي المنشآت النووية؟ وماهي الجهات المسؤلة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى؟ ماهي شروط ترخيص منشأة نووية أو إشعاعية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.

 

ما الهدف من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؟

 

في البداية - شهد عام 2010 الاحتفال الافتتاحي باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية، ومنذ ذلك الحين وفي كل عام، يشهد اليوم تنسيق أنشطة في جميع أنحاء العالم، مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات والمنشورات والمحاضرات في المؤسسات الأكاديمية والبث الإذاعي وغير ذلك من المبادرات، وجمهوريه مصر العربيه سلكت هذا المسلك، وذلك باصدارها القانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، فقد نصت مادة المادة "1": "يهدف القانون إلى وضع إطار قانونى ينظم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية وبما يضمن أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية" – وفقا لـ"الجعفرى". 

 

ون

 

ما المنشآت والأنشطة التي يسرى عليها أحكام هذا القانون؟

 

نصت المادة "2": "تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية فى مختلف المجالات ومنها على الأخص ما يأتي – الكلام لـ"الجعفرى":

 

أ - جميع مراحل دورة الوقود النووى.

 

ب - مفاعلات القوى النووية للأغراض المختلفة ومفاعلات البحوث والتجارب والاختبارات، وذلك فى جميع المراحل بدءًا من اختيار الموقع، والتصميم، والإنشاء، والتدشين، والتشغيل، والإغلاق، وإعادة تأهيل الموقع والتحرر من الرقابة التنظيمية.

 

ج- المجمعات الحرجة ودون الحرجة، والمعجلات بأنواعها المختلفة وذلك فى جميع المراحل بدءًا من اختيار الموقع وحتى مرحلة الخروج من الخدمة وإعادة تأهيل الموقع والتحرر من الرقابة التنظيمية.

 

د- النقل الآمن للمواد المشعة.

 

هـ - الموافقة على التصدير والاستيراد للمواد المشعة.

 

و- الممارسات النووية والإشعاعية للأغراض المختلفة بما فى ذلك الأغراض الطبية والصناعية والزراعية والتطبيقات البحثية.

 

ز- التصرف فى المواد المشعة المتولدة طبيعيًا والناجمة عن عمليات استخراج البترول والخامات الأولية.

 

و

 

ما المنشآت النووية؟

 

وفقا للمادة "3": المنشآت النووية: المنشآت المرتبطة بدورة الوقود النووى وتشمل:

 

أ- مصانع الوقود النووى.

 

ب- مفاعلات البحوث والاختبارات.

 

ج- المجمعات الحرجة ودون الحرجة.

 

د- مفاعلات القوى النووية.

 

هـ- مخازن الوقود النووى المستهلك.

 

و- محطات التحويل النووية.

 

ز- مصانع إثراء الوقود النووى.

 

ح- محطات إعادة معالجة الوقود النووى المستهلك.

 

=سسس

 

ما استخدام الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر؟

 

وفقا للمادة "4": تقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى جمهورية مصر العربية، بما فى ذلك المناطق الحرة، على المجالات السلمية للطاقة الذرية.

 

ما الجهات المسؤلة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى؟

 

نصت المادة "9": "وزارتا الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة - كل فيما يخصه - مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى جمهورية مصر العربية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات كل وزارة أو جهة وعلاقتها بالجهات الأخرى، ووسائل التنسيق فيما بينها. وتمارس الهيئة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية فى هذا الخصوص وفقًا للنظم الصادرة فى هذا الشأن.

 

Capture

 

ما شروط ترخيص منشأة نووية أو إشعاعية؟

 

نصت المادة "27": "يشترط فى الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما فى ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الآتية:

 

1- امتلاك المقدرة الفنية والمالية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين المنشآت النووية والإشعاعية، وذلك طوال عمر المنشأة الافتراضى منذ الإنشاء وحتى الخروج من الخدمة بما فى ذلك التصرف فى النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك وإغلاق منشآت تخزين النفايات المشعة، وذلك كله وفق المعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن.

 

2- توفر الموارد المالية الكافية وإتاحتها عند الحاجة لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة بما فى الموارد المالية الكافية المشار إليها.

 

3- استيفاء الموقع وأعمال البناء وتصنيع المعدات ذات الصلة بالأمان وتشغيلها للخصائص والمعايير المقررة للوقاية من الأضرار التى قد تنجم عن الإشعاعات المؤينة بالنسبة إلى العاملين أو الجمهور أو الممتلكات والبيئة.

 

4- عدم إقامة منشآت من شأنها أن تعيق أو تؤدى إلى إعاقة تدابير منع الإضرار بصحة الإنسان أو الممتلكات أو البيئة، وتقديم إقرار بذلك.

 

5- استيفاء خطط الأمن والأمان النوويين للمراحل المختلفة للنشاط. 

 

ههسسس

 

6- التأمين ضد ما قد ينجم عن المخاطر النووية أو الإشعاعية من أضرار.

 

7- استيفاء خطط توكيد الجودة للمراحل المختلفة للنشاط.

 

8- إنشاء وتطبيق نظام للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية للمنشأة النووية أو الموقع خارج المنشآت النووية.

 

9- تقديم خطة تفكيك المنشأة النووية لاعتمادها من الهيئة.

 

10- الشروط الأخرى التى تحددها الهيئة وفق الضرر المحتمل للمخاطر التى يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة، وغير ذلك من الالتزامات التى يفرضها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

 

حي

 

هل يجوز لمفتشى الهيئة التفتيش على المنشآت؟

 

نعم - وفقا للمادة "35": يجب السماح، وفى أى وقت، بدخول مفتشى الهيئة فى أى جزء من أجزاء المبنى أو المنشأة أو المواقع الأخرى أو حدودها التى تجرى بها أنشطة أو ممارسات نووية أو إشعاعية، وذلك لمباشرة مهامهم الرقابية، ولهم فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:

 

1- الحصول على معلومات حول وضع الأمان النووى والإشعاعى والأمن النووى والضمانات النووية للأنشطة والممارسات المشار إليها.

 

2- التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية والنظم المطبقة وشروط الترخيص.

 

3- متابعة فحص موقع أى حادث يتعلق بمواد نووية أو مصادر إشعاعية.

 

4- سؤال أى شخص من الأشخاص ذوى الصلة عن الإيضاحات المطلوبة.

 

5- الاطلاع على السجلات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

ملحوظة: ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فورى أو بأسرع ما يمكن من الإبلاغ فى حالات الطوارئ والظروف غير العادية أو ممارسة أى سلوك إجرامى، ويجوز لهم اتخاذ إجراء فورى فى حالة الطوارئ، وتحدد الهيئة إجراءات إخطار المنشآت المعنية عن عمليات التفتيش التى تجريها.

 

حجء

 

ما حالات إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أى من التراخيص؟

 

نصت المادة "37": للهيئة الحق فى إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أى من التراخيص أو الأذون التى تصدرها، وذلك فى أى من الحالات الآتية:

 

1- الحصول على الترخيص أو الإذن بالتحايل أو بطرق غير مشروعة.

 

2- تأخر البدء فى العمل الذى تم منح الترخيص أو الإذن من أجله دون أسباب مبررة.

 

3- إجراء تعديلات ذات صلة بالأمن والآمان النووى أو الإشعاعى دون الحصول من الهيئة على إذن مسبق.

 

4- إذا تبين بعد إصدار الترخيص أو الإذن حدوث ما يضر بمصلحة قومية.

 

5- مخالفة أى من شروط الترخيص أو الإذن.

 

ملحوظة: ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الإلغاء أو السحب أو الوقف أو التعديل تطبيقا لأحكام هذه المادة، ولا يترتب على إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل الترخيص، وقف أنشطة التفتيش من الهيئة أو وقف المحاسبة والتحكم فى المواد النووية إلا فى حالة نقل المواد النووية من المنشأة النووية التى تم تفكيكها أو الموقع خارجها، إلى منشأة نووية أخرى أو موقع خارجها طبقا لما يرد فى ملحق هذه المنشأة أو الموقع – هكذا يقول "الجعفرى".

 

ددر

 

ما التزامات المرخص له؟

 

نصت مادة "38": يلتزم المرخص له بممارسة نشاط نووى أو إشعاعى بما يأتى:

 

1- الاشتراطات التى تصدر على أساسها الأذون والتراخيص وأداء الرسوم الدورية المقررة.

 

2- إنشاء الهيكل الإدارى المناسب وإدارة العمل وتنفيذه بصورة متواصلة فى إطار القواعد المقررة لحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من أية مخاطر ترتبط بممارسة العمل.

 

3- اتباع المتطلبات والمعطيات العملية والتقنيات المتطورة، التى تكفل ألا ينجم عن الممارسة أى تعرض إشعاعى أعلى من المستويات المصرح بها للعاملين أو الخاضعين للممارسة.

 

4- الالتزام بالتدابير الوقائية للعاملين والجمهور ضد الإشعاعات المؤينة وبما يتمشى مع مبدأ تبرير الممارسة والطرق المثلى للوقاية وحدود الجرعات، والمستويات الإرشادية الدولية.

 

5- إعداد خطة طوارئ لمجابهة الحوادث النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها.

 

6- وضع وتنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة فى شأن الأمن النووى للمواد والمنشآت النووية والمصادر الإشعاعية، وذلك ضد التهديدات المختلفة.

 

7- تطبيق برنامج للرقابة الطبية معتمد من الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن يتضمن هذا البرنامج إعداد تقرير سنوى عن الحالة الصحية للعاملين بالمنشأة النووية.

 

8- حفظ السجلات الإشعاعية الطبية.

 

9- حفظ سجلات التشغيل والصيانة وسجلات حركة المصادر المشعة. 

 

دديييي

 

10- حفظ سجلات ومستندات التعديل فى التصميم.

 

11- توفير مسئول مؤهل للوقاية الإشعاعية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلباته العملية ومستوى التأهيل اللازم.

 

12- تطبيق برنامج الجودة المعتمدة من الهيئة مع حفظ جميع تقارير التدقيق، مع تقديمها إلى الهيئة عند الطلب.

 

13- الإبلاغ الفورى للهيئة حال فقد أو سرقة أى مادة نووية أو مشعة أو وقود نووى أو مصدر إشعاعى أو نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك.

 

14- إنشاء وتطبيق نظام المحاسبة والتحكم فى المواد النووية وتقديم التقارير اللازمة للنظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية وكذلك إنشاء وتطبيق نظام للرقابة على المصادر الإشعاعية، وذلك طبقا للنظم الصادرة عن الهيئة فى هذا الشأن.

 

15- عدم إجراء أى تعديل فى الأنظمة الهندسية أو وظائف الهيكل الإدارى التى ترتبط بأمن وأمان المنشأة دون التقدم إلى الهيئة بطلب وبيان عن التعديل المطلوب مرفقا به المستندات اللازمة التى تحددها الهيئة والحصول على موافقتها، وذلك طبقا للنظم الصادرة عنها فى هذا الشأن.

 

16- نشر ثقافتى الأمن والأمان النوويين بين العاملين بالمنشأة فى كافة المجالات طبقا للقواعد التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن.

 

17- إعداد دراسة تقويم الأثر البيئى متضمنة دراسة تقييم المخاطر.

 

18- الالتزامات الأخرى التى تحددها الهيئة ويتم إخطار المرخص له بها أو نشرها وفق الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

خخرب

 

ماذا في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي يمتد خطره خارج حدود الدولة؟

 

نصت المادة "67": "فى حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي يمتد خطره خارج حدود الدولة، تلتزم الهيئة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التى يمتد إليها الخطر بهذا الطارئ، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1987.

 

ما المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار النووية؟

 

وفقا للمادة "92": تختص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار النووية المحكمة الابتدائية دون غيرها التى وقعت فى دائرة اختصاصها الحادثة النووية، فإذا وقعت الحادثة النووية خارج جمهورية مصر العربية أو تعذر تحديد مكان وقوع الحادثة النووية كان الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرة اختصاصها المنشأة النووية التى تتبع القائم بالتشغيل المسئول عن الأضرار النووية، ولا تخل الأحكام الواردة فى الفقرة السابقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية للاختصاص المكانى بالنسبة إلى التعويض عن الأضرار النووية – طبقا لـ"الجعفرى".

 

--ييي

 

هل يسقط حق المضرور فى المطالبة بالتعويض عن الضرر النووى؟

 

مادة "93": يسقط حق المضرور فى المطالبة بالتعويض عن الضرر النووى بمضى 3 سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالقائم بالتشغيل المسئول عنه، وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى التعويض عن الأضرار النووية طبقًا لأحكام هذا القانون بمضى عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية، فإذا أقام الشخص الذى وقع عليه الضرر دعوى التعويض فى المدة المقررة طبقًا لأحكام الفقرتين السابقتين فيجوز له تعديل طلباته بالإضافة لتشمل مضاعفات الضرر ولو كان ذلك بعد انقضاء المدد المشار إليها وبشرط عدم صدور حكم بات فى الدعوى.

 

ما عقوبة من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعي؟

 

نصت المادة "97": "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك، ويعاقب على الشروع فى أى من هذه الأفعال بذات العقوبات المقررة للجريمة التامة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو المشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالتهديد باستخدام السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة (317) من قانون العقوبات، أو إذا ارتكبت أثناء النقل البرى أو البحرى أو الجوى.

 

يثق

 

ما عقوبة التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى للمنشآت النووية؟

 

نصت المادة "98": "يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدًا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى مما يأتى:

 

1- منشأة نووية.

 

2- منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى المستهلك.

 

3- وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية.

 

ملحوظة: وتكون العقوبة السجن المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها أو أتلفها.

 

مك

 

ما عقوبة القيام بأعمال إرهابية تقع على منشأة نووية أو إشعاعية؟

 

نصت المادة "99": "يعاقب بالسجن المؤبد كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام أو شرع أو حاول القيام بأعمال إرهابية تقع على منشأة نووية أو إشعاعية، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص أو أكثر.

 

ما عقوبة من أفشى سرًا أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية طبقًا لأحكام هذا القانون؟

 

نصت المادة "101": يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من أفشى سرًا أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية طبقًا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 20 سنة إذا كان من شأن هذا الإفشاء أو الإمداد المساس بالأمن القومى.

 

ددس

 

ما عقوبة كل من أتلف عمدًا معلومات أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط تتعلق بأسرار الطاقة النووية؟

 

نصت مادة "102": "يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات كل من أتلف عمدًا معلومات أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط تتعلق بأسرار الطاقة النووية، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 سنة إذا كان من شأن ذلك الإتلاف المساس بالمن القومى".

 

ما عقوبة من قام أو شرع أو حاول عمدًا فى تدمير مفاعل نووى؟

 

مادة "103": "يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام أو شرع أو حاول عمدًا فى تدمير مفاعل نووي، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ترتب عليها المساس بالأمن القومى أو وفاة شخص أو أكثر".

 

رئيية

 
تتؤ
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى
 

موضوعات متعلقة :

"قول للى أكل الحرام يخاف".. شروط استحقاق الوصية الواجبة ومتى لا تنفذ؟.. 3 شروط حددها المشرع للاستحقاق.. المادة 76 من قانون الوصية نظمت المسألة.. والغرض الحفاظ على حقوق الأحفاد من الأجداد.. والنقض تتصدى للأزمة

فين الشاي؟.. هل هناك فرق بين الرشوة والمكافأة اللاحقة والإكرامية؟.. الأولى عقوبتها المؤبد والثانية السجن والغرامة.. والأطراف تستغل المصطلح كثغرة.. والمشرع فرق بينهما بتاريخ ارتكاب الجريمة.. والنقض تتصدى للأزمة

بالتزامن مع اقتراب دخول المدارس.. "الولاية التعليمية حق مين؟".. الأصل للأب وحده.. والمشرع أجاز أن تؤول لـ"الأم" بطلب قضائى.. القرار تقديرى لقاضى الأمور الوقتية.. ويجوز التظلم عليه.. ومقترح بانشاء "قضاء مستعجل"

جريمة الابتزاز الإلكترونى ومصيدة النساء والفتيات.. 3 أنواع للابتزاز.. وفراغ تشريعى للعقوبة.. والمشرع أغفلها فى قانون الجرائم الإلكترونية لتصدى قانون العقوبات لها.. وخبير يضع 6 حلول للمُبتز.. و6 أخرى للحماية


الأكثر قراءة



print